الشيخ جعفر كاشف الغطاء
276
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الرابع : في أحكامها ؛ وهي أُمور : منها : أنّ حالها حال اليوميّة في قيامها وجلوسها ، وجميع أفعالها ، سوى ما ذكر ، ويجوز من جلوس وحال المشي والركوب ، وفي السفينة ، وفي الكعبة مع الاضطرار ( على تفصيل تقدّم ) ( 1 ) . ومنها : أنّه لو دخل في صلاة أية فوقعت ثانية ، أتمّ وفعل الأُخرى ، وهكذا . ومنها : أنّه مع احتراق القرص يجب القضاء مطلقاً ، ولا غُسل . ومع العمد والاحتراق ، يُستحبّ معه الغسل . ومع العمد ولا احتراق أو الاحتراق ، و ( لا عمد ) ( 2 ) القضاء بلا غسل . ومع عدمهما لا شيء فيهما . ومع عدم العلم في الآيات الأُخر ، يقوى السقوط ، والأحوط الإتيان بها . ومنها : أنّ الكسوف والخسوف والزلزلة أنواع ، وما عداها نوع واحد . ومنها : أنّه يجوز العدول من مؤدّاة إلى مؤدّاةٍ أو مقضيّة ، أو مقضيّةٍ إلى مقضيّة أو مؤدّاة سابقتين على إشكال ، لا لاحقتين ، ولا مقارنتين ، والأحوط تركه مطلقاً . ومنها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بجمعة أو عيديّة أو يوميّة ، ولا بالعكس . ولو انكشف الحال بعد النيّة ، مضى على حاله ، ( وبنى على الانفراد ) ( 3 ) مع عدم المانعيّة ، ولا تحتاج إلى تجديد النيّة . ولو علم بعد الفراغ ، فلا بأس . ومنها : أنّه لا فوريّة فيها ( زائدة على المتعارف ) ( 4 ) مع سعة الوقت . والأحوط مُراعاة ( المضايقة في ) ( 5 ) الفور ، ولا توقيت في غير الكسوفين . ومنها : أنّه لا تجب بحدوث أية في إقليم آخر . ومنها : أنّه يجوز ائتمام المفترض فيها بالمتنفّل ، وبالعكس .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » . ( 2 ) بدله في « م » ، « س » : العمد . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .